responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 250

فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أ كان ذلك بغوص أم بغيره.

مسألة 805: إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه

بكل نحو يحرز رضا صاحبه به، و لو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً و عدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلًا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، و إلا فالزيادة من مجهول المالك و تترتب عليه أحكامه، و هكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولًا و لكنه تسامح و تهاون في الرد بعد الالتفات إلى أشباهه، و أما في غير هاتين الصورتين سواء علم باشتباهه حدوثاً و بقاءً أم احتمل الاشتباه و لم يتيقنه فتجري على المتروك حكم مجهول المالك.

هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره عمداً أو اشتباهاً و إلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه.

كتاب الغصب

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست