responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 160

الأول: ما يتكرر في كل سنة

، مثل إصلاح الأرض و تنقية الأنهار و إصلاح طريق الماء و إزالة الحشيش المضر و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة و غير ذلك.

الثاني: ما لا يتكرر غالباً

كحفر الآبار و شق الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك.

و مقتضى إطلاق عقد المساقاة أن القسم الثاني على المالك، و أما القسم الأول فمقتضى إطلاقه كونه على العامل و المالك معاً لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك و لو لأجل جريان العادة عليه فهو المتبع.

مسألة 533: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ من جهة تخلف الشرط و إن فات وقت العمل، و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال.

مسألة 534: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه

إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الأجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.

مسألة 535: إذا كان البستان مشتملًا على أنواع من الأشجار

كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلًا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم بها إجمالًا بمشاهدة أو نحوها.

مسألة 536: لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست