responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 421

مسألة 1362: ينفق الولي و القيم على الصبي من غير إسراف

و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول القيم بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، و كذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ فادعاه القيم و أنكره الصبي قدم قول الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.

مسألة 1363: يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة

و كان فقيراً أما إذا كان غنياً ففيه إشكال و الأحوط الترك.

فصل في الموصى به

مسألة 1364: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالًا

أو حقاً قابلًا للنقل كحقي التحجير و الاختصاص لا مثل حق القذف و نحوه من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة، و في العين كونها موجودة فعلًا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل.

مسألة 1365: لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها

، فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو المحرم و القمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحللة أو أوصى بآلات اللهو المحرم و القمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتداً به صح.

مسألة 1366: يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محللة مقصودة فلا تصح الوصية

بمنفعة المغنية و آلات اللهو المحرم مثلًا.

مسألة 1367: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً فلا تصح

الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين و قطاع الطرق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفهاً و عبثاً من الموصي و إلا لم تصح.

مسألة 1368: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده

و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.

مسألة 1369: لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه

مع وجود الولي فالظاهر نفوذها و تقديمه على الولي و إن كان الأحوط إن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست