مسألة 1362: ينفق الولي و القيم على الصبي من غير إسراف
و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول القيم بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، و كذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ فادعاه القيم و أنكره الصبي قدم قول الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.
مسألة 1363: يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة
و كان فقيراً أما إذا كان غنياً ففيه إشكال و الأحوط الترك.
فصل في الموصى به
مسألة 1364: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالًا
أو حقاً قابلًا للنقل كحقي التحجير و الاختصاص لا مثل حق القذف و نحوه من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة، و في العين كونها موجودة فعلًا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
مسألة 1365: لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها
، فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو المحرم و القمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحللة أو أوصى بآلات اللهو المحرم و القمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتداً به صح.
مسألة 1366: يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محللة مقصودة فلا تصح الوصية
بمنفعة المغنية و آلات اللهو المحرم مثلًا.
مسألة 1367: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً فلا تصح
الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين و قطاع الطرق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفهاً و عبثاً من الموصي و إلا لم تصح.
مسألة 1368: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده
و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
مسألة 1369: لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه
مع وجود الولي فالظاهر نفوذها و تقديمه على الولي و إن كان الأحوط إن