responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 332

تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حق لمالك الرهن فيها، و هكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته و لم يعلم ذلك لا تفصيلًا و لا إجمالًا فإنه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً على الأظهر.

مسألة 1064: لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن

ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء و الوفاء. فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط و انفك رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر سقط و لم ينفك الرهن، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداءً لغير ذي الرهن و يبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه.

مسألة 1065: تقدم أن المرتهن أمين لا يضمن من دون تعد

و لا تفريط و يضمن معه لمثله إن كان مثلياً و إلا فلقيمته يوم التلف، و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التعدي و التفريط و قول الراهن مع يمينه في قدر الدين، بشرط عدم مخالفتهما للظاهر كما مر في نظائره.

مسألة 1066: إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة و ادعى القابض

أنه كان رهناً، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه و إلا فالقول قول المالك.

كتاب الحجر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست