و المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة أهمها أمور:
1 الصغر:
مسألة 1067: الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعاً
لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها و إن كان في كمال التمييز و الرشد و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً كما لا تجدي إجازته لاحقاً على المشهور، و يستثني من ذلك موارد، منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما تقدم في المسألة «62»، و منها: وصيته لذوي أرحامه و في الميراث و الخيرات العامة كما سيأتي في المسألة «1354».
مسألة 1068: كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله
كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمة بالسلم و النسيئة و إن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، و كذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج و لا الطلاق على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محله و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك، نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن له الولي فيهما.