responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 87

الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

مسألة 272: لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحداً بلا ضميمة

و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحداً مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها فإن استبان حالها و أن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلًا بشرط أن تكون له مالية معتد بها و إن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها و أما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال.

مسألة 273: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً

و يعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة. و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.

نعم يشترط فيها على الأحوط لزوماً أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.

مسألة 274: يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر

اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدم.

مسألة 275: لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها

جاز بلا إشكال.

مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان و استبان حاله جاز للشرط المتقدم بيع المتجدد

في تلك السنة معه و إن لم يظهر، اتحد الجنس أم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست