responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 196

و يكون الحاصل و النتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلًا مالًا ليصرفوه في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم تقع مضاربة و لكن يمكن تصحيحها جعالة.

السابع: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود

مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، و أما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

مسألة 618: لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال قراضاً و لكل منا نصف الربح

و بين أن يقول و الربح بيننا، أو يقول و لك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضاً و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فإن مفاد الجميع واحد عرفاً.

مسألة 619: تصح المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة

من الأوراق النقدية و نحوها، و في صحتها بالمنفعة و الدين إشكال.

مسألة 620: تصح المضاربة على المشاع كالمفروز

، فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته.

مسألة 621: إذا دفع إلى غيره البضاعة و قال بعها و خذ ثمنها قراضاً

فنفذ ذلك صح على الأقرب.

مسألة 622: إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحداً

في

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست