و يكون الحاصل و النتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلًا مالًا ليصرفوه في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم تقع مضاربة و لكن يمكن تصحيحها جعالة.
السابع: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، و أما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
مسألة 618: لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال قراضاً و لكل منا نصف الربح
و بين أن يقول و الربح بيننا، أو يقول و لك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضاً و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فإن مفاد الجميع واحد عرفاً.
مسألة 619: تصح المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
من الأوراق النقدية و نحوها، و في صحتها بالمنفعة و الدين إشكال.
مسألة 620: تصح المضاربة على المشاع كالمفروز
، فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته.
مسألة 621: إذا دفع إلى غيره البضاعة و قال بعها و خذ ثمنها قراضاً
فنفذ ذلك صح على الأقرب.
مسألة 622: إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحداً