مسألة 1498: يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
و عدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي و إن بلغ عشراً أو أذن فيه الولي، و لا وقف المجنون و لا المكره و لا الغافل و الساهي و لا المحجور عليه، نعم إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرة لأرحامه و أقربائه و كان قد بلغ عشراً و عقل نفذت وصيته كما تقدم.
مسألة 1499: لا يشترط في الواقف الإسلام
، فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى.