responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 456

فصل في شرائط الواقف

مسألة 1498: يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد

و عدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي و إن بلغ عشراً أو أذن فيه الولي، و لا وقف المجنون و لا المكره و لا الغافل و الساهي و لا المحجور عليه، نعم إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرة لأرحامه و أقربائه و كان قد بلغ عشراً و عقل نفذت وصيته كما تقدم.

مسألة 1499: لا يشترط في الواقف الإسلام

، فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست