responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 177

تطلق الشركة على معنيين:

الأول: كون شيء واحد لاثنين أو أزيد.

الثاني: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح و فائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما، و تسمى بالشركة العقدية.

[مسائل]

مسألة 574: تتحقق الشركة بالمعنى الأول باستحقاق شخصين

فما زاد عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقا، و سببها قد يكون إرثاً و قد يكون عقداً ناقلًا كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو شرك أحدهما الآخر في ماله أو استأجرا عيناً أو صولحا على حق تحجير مثلًا، و لها أسباب ثلاثة أخرى تختص بالشركة في الأعيان:

الأول: الإحياء كما إذا حفرا بئراً أو شقا نهراً أو قناة و ما شاكل ذلك.

الثاني: الحيازة كما إذا اصطادا صيداً أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحا بآنية واحدة دفعة و نحو ذلك.

الثالث: الامتزاج، كما إذا امتزج خل شخص بخل شخص آخر.

مسألة 575: الامتزاج و الخلط قد يوجب الشركة و قد لا يوجبها

، و من الأول ما إذا حصل خلط و امتزاج تام بين ما يعين من جنس واحد كالماء بالماء و الدهن بالدهن سواء وقع ذلك قهراً أو اختياراً، و مثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله، و أما إذا كان الخلط بالأجود أو بالأردإ، أو كان الخلط بغير الجنس مع عد الموجود طبيعة ثالثة كخلط دهن اللوز بدهن الجوز و خلط

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست