responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 191

مسألة 612: لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر

لا تسمع دعواه إلا بالبينة، فإن أقيمت على دعواه انتقضت القسمة و أعيدت من جديد، و إن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك.

مسألة 613: إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل

بعينه لم تجب الإجابة عليه إلى القسمة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.

مسألة 614: إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر

و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، و مثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.

مسألة 615: لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا مع اشتراطها من قبل الواقف

عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقاً، نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كل قسم منه ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف.

مسألة 616: يصح إفراز الوقف عن الملك المطلق بالقسمة بأن كان ملك واحد نصفه

المشاع وقفاً و نصفه ملكاً، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف آخر، و هو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلًا و الآخر حصته على ذريته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم و ولي البطون اللاحقة.

كتاب المضاربة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست