responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 415

و هي قسمان:

1 الوصية التمليكية: و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته، فهي وصية بالملك أو الاختصاص.

2 الوصية العهدية: و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك، فهي وصية بالتولية.

[مسائل]

مسألة 1337: تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال

مع التأخير كقضاء الصلاة و الصيام و أداء الكفارات و النذور و نحوها من الواجبات البدنية و غيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.

و إن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته و لو بالوصية به، و إن لم يكن له مال و احتمل احتمالًا معتداً به أن يؤديها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضا، و ربما يغني الإخبار عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بأدائه لما وجب عليه كالولد الأكبر فيكفي حينئذٍ إخباره بما عليه من الواجبات.

و أما أمانات الناس من الوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها مما يكون تحت يده فإن أمكنه إيصاله إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط، و إن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوله إلى

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست