responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 307

أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلًا كان أو كثيراً، و يبقى الباقي على حاله.

و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة 1194 من كتاب الخمس، و أما إذا حفر و لم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.

مسألة 980: من يجوز له استخراج معدن إذا تصرف في الأرض بإيجاد بعض مقدماته

ثم أهمله و عطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.

مسألة 981: المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض

سواء أ كانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض و لا تملك بإحيائها.

مسألة 982: لو حفر أرض المعدن و قال لغيره استخرجه منه و لك نصف الخارج

فإن كان بعنوان الإجارة بطل، و في صحته بعنوان الجعالة إشكال.

كتاب الدين و القرض

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست