responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 158

و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.

الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده

قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات و نحو ذلك، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.

مسألة 522: تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة

كالبطيخ و الخيار على الأظهر.

مسألة 523: تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر

من ورق أو ورد و نحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقة.

مسألة 524: يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر

أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى مما تقدم بيانها في الشرط الثامن.

مسألة 525: يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو غيرهما

للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة، و هل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلا أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور كذلك أو أنه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون البعض، أو أنه لا ينقص منه شيء على كل حال فيستحقه المشروط له بتمامه؟ وجوه أظهرها الأخير، إلا مع اقتضاء الشرط خلافه و لو لانصراف إطلاقه إلى غيره.

مسألة 526: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان

عاملًا واحداً، و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلًا و النصف الآخر لهما، و يجوز تعددهما معاً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست