responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 102

فصل في الأخذ بالشفعة

مسألة 337: الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع

و يتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع الكذائي بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري و يستقل بالمبيع.

مسألة 338: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه الآخر

بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339: الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري

لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، و لا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340: إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك

بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341: إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها

أو تبرع بشيء للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342: إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع

لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة

فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر و لو كان عرفياً كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست