responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 54

ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.

مسألة 151: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان

، أقواهما الثاني.

السادس: خيار الرؤية:

و يتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف أما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء.

مسألة 152: لا فرق في الوصف الذي كون تخلفه موجباً للخيار بين وصف الكمال

الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أ كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أمياً لا كاتباً و لا قارئاً أم كان مرغوباً فيه عند قوم و مرغوباً عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.

مسألة 153: الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجاناً

، و ليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش و لا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.

مسألة 154: كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع

كذلك يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع، بأن اعتقد وجدانه للوصف أما لإخبار المشتري أو اعتماداً على رؤية سابقة ثم ينكشف أنه غير واجد له فإن له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و كذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقاً فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست