و فيه فصول: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط الآتية حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة، و صاحبه بالشفيع.
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة 313: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالأرضين و الدور و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيقة من الأنهار و الطرق و الآبار؟ قولان أقواهما الأول حتى في الحيوان و السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى، لكن الأحوط للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضا المشتري كما أن الأحوط إجابة الشريك إن أخذ بها.
مسألة 314: لا تثبت الشفعة بالجوار
فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة 315: إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما
فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.