responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 97

و فيه فصول: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط الآتية حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة، و صاحبه بالشفيع.

فصل في ما تثبت فيه الشفعة

مسألة 313: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة

كالأرضين و الدور و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيقة من الأنهار و الطرق و الآبار؟ قولان أقواهما الأول حتى في الحيوان و السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى، لكن الأحوط للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضا المشتري كما أن الأحوط إجابة الشريك إن أخذ بها.

مسألة 314: لا تثبت الشفعة بالجوار

فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

مسألة 315: إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما

فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست