responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 114

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به، و معنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379: إذا استأجر سيارة إلى" كربلاء" مثلًا بدرهم

و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380: لو استأجر سيارة مثلًا إلى مسافة بدرهمين و اشترط على المؤجر

أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381: إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين

أو ليلًا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382: إذا استأجره على أن يوصله إلى" كربلاء" و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان

و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383: الإجارة من العقود اللازمة

لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384: إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ

الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع

بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها و يكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386: إذا باع المالك العين على شخص و أجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر

و اقترن البيع و الإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة و يثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر

حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست