ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به، و معنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.
مسألة 379: إذا استأجر سيارة إلى" كربلاء" مثلًا بدرهم
و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.
مسألة 380: لو استأجر سيارة مثلًا إلى مسافة بدرهمين و اشترط على المؤجر
أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.
مسألة 381: إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين
أو ليلًا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.
مسألة 382: إذا استأجره على أن يوصله إلى" كربلاء" و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان
و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة 383: الإجارة من العقود اللازمة
لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.
مسألة 384: إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
مسألة 385: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع
بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها و يكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
مسألة 386: إذا باع المالك العين على شخص و أجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر
و اقترن البيع و الإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة و يثبت الخيار له حينئذ.
مسألة 387: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات، فإنه لا تبطل الإجارة بموته