مسألة 1611: يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار
، و أما السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته، و لكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة منهاج الصالحين و قد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني (قدس سره) و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.