responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 486

مسألة 1610: يكره رد السائل و لو ظن غناه

، بل يعطيه و لو شيئاً يسيراً.

مسألة 1611: يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار

، و أما السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته، و لكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.

إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة منهاج الصالحين و قد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني (قدس سره) و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست