responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 341

وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال بل لا يبعد عدمه.

مسألة 1096: يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم

، و في النساء بشهادة الرجال، و في ثبوته بشهادة رجل و امرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال.

4 الفلس:

المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه.

مسألة 1097: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف فيها

بأنواعه و ينفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي، نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلًا لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.

مسألة 1098: لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة:

الأول: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.

الثاني: أن تكون أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.

الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة و أن لم يف ماله بها لو حلت، و لو كان بعضها حالًا و بعضها مؤجلًا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه و إلا فلا.

الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم و يطلبوا منه الحجر عليه، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم و المجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.

مسألة 1099: يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء

أن يكون

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست