مسألة 132: يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له،
مع عدم الرد و بإسقاطه بعد العقد.
الرابع: خيار الغبن:
إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، و تعتبر الأقلية و الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه.
مسألة 133: يشترط في ثبوت الخيار المغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً
، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئياً غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، و حده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس، و لا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر و أما المعاملات العادية و لا سيما الأشياء اليسيرة فقد لا يكفي فيها ذلك و المدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.
مسألة 134: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتاً من حين العقد لا من حين ظهور الغبن
فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
مسألة 135: ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام
، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت و على تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، و أما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداءً فليس للمغبون