responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 47

العدم.

مسألة 132: يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له،

مع عدم الرد و بإسقاطه بعد العقد.

الرابع: خيار الغبن:

إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، و تعتبر الأقلية و الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه.

مسألة 133: يشترط في ثبوت الخيار المغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً

، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئياً غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، و حده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس، و لا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر و أما المعاملات العادية و لا سيما الأشياء اليسيرة فقد لا يكفي فيها ذلك و المدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.

مسألة 134: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتاً من حين العقد لا من حين ظهور الغبن

فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.

مسألة 135: ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام

، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت و على تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، و أما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداءً فليس للمغبون

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست