responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 183

بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد.

مسألة 592: لو جعلا للشركة أجلًا فإن كانت معاوضية لزم مطلقاً و إن كانت إذنية لم يلزم

فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معين بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه صح الشرط و وجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم، و لكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيهما و إن كان الفاسخ آثماً.

مسألة 593: إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر أحد الشريكين بمال الشركة

، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما و إن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً فإن أجاز صح و إلا بطل.

القسمة و أحكامها

و هي تعيين الحصة المشاعة من المال المشترك في جزء معين منه سواء اقتضى إزالة الشيوع عنه بالمرة أو اقتضى تضييق دائرته كما إذا قسم المال المشترك بين أربعة أشخاص إلى قسمين يشترك كل اثنين منهم في قسم، و هي ليست ببيع و لا معاوضة، نعم تشتمل قسمة الرد على تعويض بعض الحصة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.

مسألة 594: لا بد في القسمة من تعديل السهام بحسب القيمة و المالية

، و هو يتحقق بالأنحاء الثلاثة التالية:

النحو الأول: تعديل السهام بحسب الكمية كيلًا أو وزناً

أو عدا أو مساحة، و تسمى قسمة الإفراز، و موردها ما إذا كان كل سهم مساو مع السهم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست