responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 125

فصل في أحكام التلف

مسألة 421: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة

لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.

مسألة 422: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها

كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.

مسألة 423: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها

أو أرش عيبها صح الشرط.

مسألة 424: إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل

أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضاً إلى المستأجر.

مسألة 425: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه

فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.

مسألة 426: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد و إمضائه

فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.

مسألة 427: المدار في القيمة على زمان التلف.

مسألة 428: كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست