مسألة 183: من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره
، و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الأم و لا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلًا فإن كان التمر مؤبراً فالتمر للبائع و إن لم يكن مؤبراً فهو للمشتري و يختص هذا الحكم ببيع النخل، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً و إن لم يكن مؤبراً، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك و إن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.
مسألة 184: إذا باع الشجر و بقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه
و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر و ليس للمشتري منعه، و كذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه و ليس للبائع منعه، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه و لم يكن بينهما شرط في ذلك فالأظهر عدم جواز السقي للثاني سواء أ كان هو البائع أم المشتري، و إن كان الأحوط لهما التصالح و التراضي على تقديم أحدهما و لو بأن يتحمل ضرر الآخر.
مسألة 185: إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها