مسألة 155: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار.
مسألة 156: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها
، و بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالّا على الالتزام بالعقد و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك فيسقط به.
مسألة 157: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية
و لا يجري في بيع الكلي، فلو باع كلياً موصوفاً و دفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
السابع: خيار العيب.
و هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة 158: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد
، بمعنى اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ.
مسألة 159: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:
الأول: تلف العين.
الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك.
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.