responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 55

مسألة 155: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار.

مسألة 156: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها

، و بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالّا على الالتزام بالعقد و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك فيسقط به.

مسألة 157: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية

و لا يجري في بيع الكلي، فلو باع كلياً موصوفاً و دفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.

السابع: خيار العيب.

و هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.

مسألة 158: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد

، بمعنى اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ.

مسألة 159: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد:

الأول: تلف العين.

الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك.

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست