responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 404

الموكل فالقول قوله بيمينه فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل، أو القيمة إن لم تكن مثلية.

مسألة 1308: إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالقول قول الموكل بيمينه

، و كذا الحال فيما إذا اختلف الوصي و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء حتى الأب و الجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم.

مسألة 1309: قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر

، مثلًا لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده و قد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبينة.

كتاب الهبة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست