و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح حتى الهبة اللازمة، و في جريانها في الضمان و الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة 304: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن
أو نقصان عنهما فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
مسألة 305: إذا جعل له مالًا في الذمة أو في الخارج ليقيله
بأن قال له أقلني و لك هذا المال أو أقلني و لك عليّ كذا فالأظهر الصحة.
مسألة 306: لو أقال بشرط مال عين أو عمل
كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
مسألة 307: لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
مسألة 308: في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال
و الظاهر العدم.
مسألة 309: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد
و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.
مسألة 310: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة