responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 93

خاتمة في الإقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح حتى الهبة اللازمة، و في جريانها في الضمان و الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.

مسألة 304: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن

أو نقصان عنهما فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.

مسألة 305: إذا جعل له مالًا في الذمة أو في الخارج ليقيله

بأن قال له أقلني و لك هذا المال أو أقلني و لك عليّ كذا فالأظهر الصحة.

مسألة 306: لو أقال بشرط مال عين أو عمل

كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

مسألة 307: لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.

مسألة 308: في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال

و الظاهر العدم.

مسألة 309: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد

و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.

مسألة 310: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست