responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 62

الفصل الخامس أحكام الخيار

مسألة 178: الخيار حق من الحقوق

فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، و يحرم منه من يحرم من أرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق و يحجب عنه ما يحجب عن أرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من أرث الخيار و عدمه أقوال، أقربها عدم حرمانه، و الخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضاً و كان له الخيار أو كان قد اشترى أرضاً و كان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.

مسألة 179: إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم

بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

مسألة 180: إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري

و إن كان تالفاً أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

مسألة 181: لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات

فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه، و إن جعل مطلقاً انتقل إلى الوارث.

مسألة 182: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع

، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست