responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 100

فصل في الشفيع

مسألة 327: يعتبر في الشفيع الإسلام

إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.

مسألة 328: يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن

فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته إلا أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيام الثلاثة، فإن انتهت المهلة و لم يدفع الثمن فلا شفعة له. و يكفي في الثلاثة أياماً التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان، و مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

مسألة 329: إذا كان الإمهال ثلاثة أيام أو إلى زمان وصول المال من البلد الآخر

حيث يدعي وجوده فيه يوجب الضرر المعتد به على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة، و كذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزيد من المتعارف.

مسألة 330: إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع

جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.

مسألة 331: إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الأخذ بالشفعة

أو فيما هو أعم من ذلك جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

مسألة 332: تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست