التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها، و قد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرم منها أصناف، و هنا مسائل:
مسألة 1: لا يجوز التكسب بالخمر و باقي المسكرات المائعة
، و الخنزير، و الكلب غير الصيود، و كذا الميتة النجسة على الأحوط، و لا فرق بين أنواع التكسب من البيع و الشراء و جعلها ثمنا في البيع و أجرة في الإجارة و عوضا عن العمل في الجعالة و غير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، و في حكم ذلك جعلها مهرا في النكاح و عوضا في الطلاق الخلعي، بل و كذا هبتها و الصلح عليها بلا عوض على الأظهر. نعم ما يكون منها ذو منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته و إجارته لمنافعه المحللة ككلب الماشية و الزرع و البستان و الدور و كشف الجرائم و نحو ذلك.
و أما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق و نحو ذلك، و كذلك تجوز هبتها و المعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات.
مسألة 2: الأعيان المتقدمة التي مر أنه لا يجوز بيعها و لا سائر أنحاء المعاوضة عليها
لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله