كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن صغار السباع كالذئب و الثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً و ضامناً له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته و إذا ركبه أو حمله حملًا كان عليه أجرته، و لا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه و لا يزول الضمان و لو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة 756: إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع
سواء أ كان غير ممتنع أصلًا كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل و الخيل أم زال عنه لعارض كالمرض و نحوه جاز أخذه، فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه و التصرف فيه بالأكل و البيع و المشهور أنه يضمنه حينئذ بقيمته و قيل لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمته بمال و هذا هو الأوجه و يجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به و لا ضمان عليه حينئذٍ.
مسألة 757: إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق و الصحاري و البراري