responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 463

فصل في شرائط الموقوف عليه

مسألة 1523: يشترط في الموقوف عليه أمور:

الأول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين مثلًا لم يصح، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح.

الثاني: وجوده في الوقف الخاص حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجوداً قبل ذلك، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، و أما إذا كان حملًا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل، نعم إذا وقف على الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا.

مسألة 1524: إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد

على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين فالظاهر الصحة.

مسألة 1525: إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك

من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف، فإذا وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف كما أنه لو كان موجوداً ثم لم يوجد ثم وجد لم يبطل الوقف في فترة عدم وجوده بل هو باق على وقفيته فيحفظ ثمرة في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد و إن لم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست