عليها، و إلا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها و لم يكن متبرعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك و إلا لم يجز له ذلك.
مسألة 761: إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ
إذا كان ممن يجوز له أخذها إن يستوفيها و يحتسبها بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
أحكام اللقطة
مسألة 762: يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول
، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها لا يترتب عليه أحكام اللقطة و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً و معه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.
مسألة 763: يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
، فلو رأى شيئاً و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي و إن تسبب منه، و لو قال ناولنيه، فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، و كذا لو أخذه للآمر و ناوله إياه على الأقرب.
مسألة 764: لو عثر على مال و حسب أنه له فأخذه
ثم ظهر أنه ضائع عن غيره كان لقطة و تجري عليه أحكامها، و لو رأى مالًا ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه فالظاهر عدم صيرورته بذلك لقطة و إن ضمنه، و لو دفعه برجله أو عصاه مثلًا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان أيضاً.
مسألة 765: المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلا إذا كان في معرض التلف فإنه يجوز