و إن لم يكن من انتقل عنه قادراً على تسليمه فالظاهر صحة المعاملة كما لو باع العين المغصوبة و كان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب فإنه يصح البيع، كما يصح بيعها على الغاصب أيضاً و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثم دفعها إليه، و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح، و إن لم يقدر على تسليمه.
مسألة 107: لو قطع بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل
، و لو قطع بالعجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
مسألة 108: لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه
، لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، و هكذا الحال على الأقرب فيما لو كانت المدة غير مضبوطة كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
مسألة 109: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، و إن كان وكيلًا في إجراء الصيغة فقط
فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلًا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
مسألة 110: يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة
، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع الخيارات
الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام:
الأول: خيار المجلس:
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا عرفا لزم البيع و انتفى الخيار و لو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما بل لموكليهما بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أو في مجلس آخر للمبايعة، و أما مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضا، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما حق في ذلك. و هكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة من دون حضور موكله مع المالك مثلًا في الطرف الآخر فإنه لا يثبت الخيار لأي من الطرفين، و لو تصدى العقد الوكيل المفوض من قبل المالك في تمام المعاملة و شؤونها ثبت الخيار له دون الموكل و إن كان حاضراً في مجلس العقد، و المدار على اجتماع المتبايعين و افتراقهما سواء أ كانا هما المالكين أم غيرهما، و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو تصدى البيع شخص واحد وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال بل الأظهر العدم.