البيع هو: نقل المال إلى الغير بعوض، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري، و من ذلك يتضح معنى الشراء، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا.
مسألة 51: يعتبر في البيع الإيجاب و القبول
، و يقع بكل لفظ دال على المقصود، و إن لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت و نحوها في الإيجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة إذا لم يمنع من ظهوره في المعنى المقصود عند أبناء المحاورة، و يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملكت.
مسألة 52: إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار
فالأظهر صحته و ترتب الأثر عليه بلا حاجة إلى ضم القبول من الآمر إذا كان المتفاهم منه عرفا إعطاء السلطنة للمخاطب في نقل الدينار إلى نفسه و نقل فرسه إليه، و الظاهر أن الأمر كذلك، و مثله ما إذا كان