مسألة 1557: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير
في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، و أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى، و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضاً.
مسألة 1558: إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، و إذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل فالظاهر أن مرجعه إلى ذلك أيضاً، فلو ترك التهجد خرج عن الوقف لا أنه يجب عليه التهجد تكليفاً بحيث لو تركه بقي مشمولًا للوقف و إن كان عاصياً.
مسألة 1559: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها
و حصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم، و إذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن السابق.
مسألة 1560: إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم