في الحيوان و الخضر و الفواكه و الحبوب و الجوز و الجوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخياطة و غيرها من الأعمال و غير ذلك، و لا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر و اللآلي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة فيها إلا بالمشاهدة.
الثاني: قبض الثمن قبل التفرق
، و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي، و لو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالًا، أو حل قبل افتراقها و إلا لم يصح.
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره
، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع، و يجوز فيه أن يكون قليلًا كيوم و نحوه و أن يكون كثيراً كعشرين سنة.
الخامس: تعيين مكان تسليم المسلّم فيه مضبوطاً على الأحوط، إذا لم يكن له تعين عندهما و لو لانصراف و نحوه كما سيأتي.
السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أ كان عام الوجود أم نادرة، فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيباً لعجزه عنه و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.
السابع: أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه بل و لا من غير جنسه من المكيل و الموزون على الأحوط، و إذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.