responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 419

فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟

الظاهر ذلك.

مسألة 1354: يشترط في الموصي أمور:

الأول: البلوغ

فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً فإنه تصح وصيته في المبرات و الخيرات العامة و كذا لأرحامه و أقربائه، و أما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم إشكال، و كذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

الثاني: العقل،

فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته.

الثالث: الرشد،

فلا تصح وصية السفيه في أمواله و تصح في غيرها كتجهيزه و نحوه.

الرابع: الاختيار،

فلا تصح وصية المكره.

الخامس: الحرية،

على تفصيل مذكور في محله.

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه،

فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا تصح الوصية في ماله و غيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، و كذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.

مسألة 1355: إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك

ثم أحدث فيها صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست