responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 65

الفصل السابع التسليم و القبض

مسألة 188: يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير

و لكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز مطلقاً، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ، و لو اشترط كل منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصية أو ما بحكمها من الكلي في المعين و لا يجوز في الكلي في الذمة لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين.

مسألة 189: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار

أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.

مسألة 190: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره

هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يتمكن صاحبه من التصرف فيه، و الظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد و المقامات.

مسألة 191: إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري

انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنه ينفسخ البيع و يكون تلفه من مال المشتري و يرجع المبيع إلى البائع.

مسألة 192: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم

في غير المنقولات كالأراضي و أما في المنقولات فقيل إنه لا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه، و لكن لا يبعد كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست