مسألة 188: يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير
و لكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز مطلقاً، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ، و لو اشترط كل منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصية أو ما بحكمها من الكلي في المعين و لا يجوز في الكلي في الذمة لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين.
مسألة 189: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار
أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
مسألة 190: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره
هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يتمكن صاحبه من التصرف فيه، و الظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد و المقامات.
مسألة 191: إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري
انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنه ينفسخ البيع و يكون تلفه من مال المشتري و يرجع المبيع إلى البائع.
مسألة 192: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم
في غير المنقولات كالأراضي و أما في المنقولات فقيل إنه لا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه، و لكن لا يبعد كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن