responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 447

و هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة.

[مسائل]

مسألة 1461: الوقف على قسمين

فإنه إما يتقوم بأمرين هما الواقف و العين الموقوفة، و أما يتقوم بثلاثة أمور ثالثها الموقوف عليه، و يختص الأول بوقف المساجد و يكون الثاني في غيرها من الأوقاف، و حقيقة الوقف في القسم الأول هو التحرير و فك الملك، و أما في القسم الثاني فحقيقته على الأظهر تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكاً غير طلق.

مسألة 1462: إذا وقف مكاناً على المسلمين لينتفعوا منه ببعض ما ينتفعون به

في المساجد أو بجميعها من الصلاة و الذكر و الدعاء و التدريس و غير ذلك لم يصر مسجداً و لم تجر عليه أحكام المساجد من حرمة التنجيس و نحوها، و إنما يصير وقفاً على الصلاة و غيرها مما لاحظه الواقف من المنافع و يكون من القسم الثاني المتقدم الذي مر أنه يتقوم بأمر ثالث غير الواقف و العين الموقوفة و هو الموقوف عليه.

مسألة 1463: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام:

الأول: ما يكون وقفاً على عين أو أعيان خاصة، سواء أ كانت إنساناً أم غيره كوقف الدار أو البستان على الكعبة المشرفة أو على مسجد أو مشهد معين أو على زيد و ذريته و نحو ذلك.

الثاني: ما يكون وقفاً على عنوان عام قابل للانطباق على عين أو أعيان خاصة سواء لم يكن له إلا مصاديق طولية كأوقاف الشيعة على الأئمة (عليهم السلام) في زمان الحضور أو على المرجع الأعلى في زمن الغيبة، أو كان له مصاديق طولية و عرضية كالوقف على الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأيتام

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست