responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 43

بإسقاطه بعد العقد.

الثاني: خيار الحيوان:

كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى.

مسألة 113: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد

، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ، أو تصرفاً مغيراً له أما حقيقة كنعلها أو أخذ حافرها أو جز صوفها أو حكماً كتقبيل الجارية المشتراة أو لمسها.

مسألة 114: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.

مسألة 115: يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع،

و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

مسألة 116: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع

فيبطل البيع، و يرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.

مسألة 117: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ و الرد

، و إن كان بتفريط منه سقط خياره.

الثالث: خيار الشرط:

و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.

مسألة 118: لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة

، بل يجوز اشتراطه في

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست