كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى.
مسألة 113: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ، أو تصرفاً مغيراً له أما حقيقة كنعلها أو أخذ حافرها أو جز صوفها أو حكماً كتقبيل الجارية المشتراة أو لمسها.
مسألة 114: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.
مسألة 115: يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع،
و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة 116: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع
فيبطل البيع، و يرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.
مسألة 117: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ و الرد
، و إن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث: خيار الشرط:
و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.