responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 92

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

مسألة 299: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه و ربعه

، و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلدة إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما.

مسألة 300: لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه

فأن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه و إن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة، و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد مثلًا، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم أن يعين حصته بعد ذبح الحيوان في الرأس و الجلد مثلًا فلم يذبح لما مر كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

مسألة 301: لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي صح

، و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.

مسألة 302: لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن

فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و إلا كان متبرعاً و ليس له الرجوع عليه به.

مسألة 303: يجوز في البهائم تفرقة الأم عن الولد

، ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست