responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 77

الفصل العاشر بيع الصرف

و هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.

مسألة 236: لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مع الزيادة.

مسألة 237: لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس نقداً

و لا يعتبر تساويهما في الوزن و أما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر.

مسألة 238: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق

، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.

مسألة 239: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة

و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.

مسألة 240: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق

صح البيع.

مسألة 241: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين

بل تختص شرطيته بالبيع.

مسألة 242: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية

كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست