responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 457

فصل فيما يتعلق بالمتولي و الناظر

مسألة 1500: يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه

ما دام الحياة أو إلى مدة مستقلا أو مشتركاً مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، و هكذا كل متول يعين المتولي بعده.

مسألة 1501: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف

و أما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متولياً عن التولية إلا إذا اشترط إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص و شرط أنه متى أراد أن يعزله عزله، و لو فقد المتولي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.

مسألة 1502: يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه

و لو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات و المصالح العامة للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك و إن كان بالغاً عاقلًا غير سفيه، و لو كان غير البالغ واجداً للشرطين المذكورين جاز جعله متولياً على الأقرب.

مسألة 1503: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول

، سواء أ كان حاضرا في مجلس إيقاع الوقف أم لم يكن حاضراً فيه ثم بلغ إليه الخبر و لو بعد وفاة الواقف، و لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب و قبل بعضهم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست