responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 29

البيع الفضولي:

الرابع: من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل

، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف، فإن أجاز صح و إلا بطل، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك، و صحة عقد السفيه على إجازة الولي، و صحة عقد المفلس على إجازة الغرماء، فإن أجازوا صح و إلا بطل، و هذا هو المسمى بعقد الفضولي و المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها و لكنه لا يخلو عن إشكال و أما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.

مسألة 69: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي

، فإن أجازه المالك صح، و لا أثر للمنع السابق في البطلان.

مسألة 70: إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح

و توقفت صحته على الإجازة.

مسألة 71: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك

، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك لنفسه صح البيع و يكون الثمن له.

مسألة 72: لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني

، بل لا بد في تحققها من قول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن، أو بيعه، أو الأذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.

مسألة 73: الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا انقلابيا

بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست