responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 58

المعيب، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح و بين المأخوذ للمعيب و تؤخذ بتلك النسبة و هي في المثال 5 صصص 9 فيكون الأرش 4 صصص 9 من الثمن المسمى.

مسألة 169: إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع فظهر عيب في أحدهما

كان له الخيار في رد المعيب وحده، كما له الخيار في ردهما معاً، و لكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضاً.

مسألة 170: إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته

و يثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.

مسألة 171: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال.

تذنيب في بعض أحكام الشرط:

مسألة 172: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه

بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقياً، فإذا باع فرساً بثمن معين و اشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، و كذا لو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلًا و اشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط و قراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية.

و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:

منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة

بأن لا يكون محللًا لحرام أو محرماً لحلال، و المراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست