المعيب، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح و بين المأخوذ للمعيب و تؤخذ بتلك النسبة و هي في المثال 5 صصص 9 فيكون الأرش 4 صصص 9 من الثمن المسمى.
مسألة 169: إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع فظهر عيب في أحدهما
كان له الخيار في رد المعيب وحده، كما له الخيار في ردهما معاً، و لكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضاً.
مسألة 170: إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته
و يثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
مسألة 171: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال.
تذنيب في بعض أحكام الشرط:
مسألة 172: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه
بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقياً، فإذا باع فرساً بثمن معين و اشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، و كذا لو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلًا و اشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط و قراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية.
و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:
منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة
بأن لا يكون محللًا لحرام أو محرماً لحلال، و المراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي