المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالًا ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.
مسألة 617: يعتبر في المضاربة أمور:
الأول: الإيجاب من المالك و القبول من العامل
، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ضاربتك أو قارضتك و في القبول قبلت و شبهه، و تجري المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة و إذا وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
في كل من المالك و العامل.
و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث
أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع: أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً
، و لا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر و الصفات و قال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معيناً.
الخامس: أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة
إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة
فلو دفع إلى شخص مالًا ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك