responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 195

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالًا ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.

مسألة 617: يعتبر في المضاربة أمور:

الأول: الإيجاب من المالك و القبول من العامل

، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ضاربتك أو قارضتك و في القبول قبلت و شبهه، و تجري المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة و إذا وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار

في كل من المالك و العامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث: أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث

أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع: أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً

، و لا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر و الصفات و قال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس: أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة

إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.

السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة

فلو دفع إلى شخص مالًا ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست