كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلًا يكون مشتركاً بينهما.
و هذه الشركة باطلة فيختص كل من الطرفين بأجرة عمله و بما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة، و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين و صالح الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض، و لو اتفقا في ضمن عقد لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.
النحو الثالث: شركة الوجوه
، و هي الاتفاق بين طرفين مثلًا على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يشتركان فيما يربحانه منه، و هذه الشركة باطلة أيضاً، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما و في ذمتهما فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما و يكون الربح و الخسران أيضاً بينهما.
النحو الرابع: شركة المفاوضة
، و هي أن يتفق طرفان مثلًا على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصية أو غير ذلك يكون بينهما و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما معا.
و هذه الشركة باطلة أيضاً، نعم لو اتفقا في ضمن عقد لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح و لزم العمل به.
مسألة 582: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة
كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معاً مباحاً كما لو اقتلعا معا