مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
نام کتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
جلد :
25
صفحه :
372
[کتاب الخمس]
1
[مقدمة]
1
[تمهید]
3
[فصل فیما یجب فیه الخُمس]
5
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
5
[مسألة 1: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم]
19
[مسألة 2: یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد]
22
[مسألة 3: یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد]
26
[مسألة 4: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً]
30
[مسألة 5: السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السالب]
31
[الثانی: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر]
33
[مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
49
[مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً فی الصحراء]
51
[مسألة 8: لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها]
55
[مسألة 9: إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة]
58
[مسألة 10: یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر]
65
[مسألة 11: إذا کان المخرج عبداً]
66
[مسألة 12: إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته]
66
[مسألة 13: إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه]
69
[الثالث: الکنز]
71
[مسألة 14: لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة]
95
[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول]
97
[مسألة 16: الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه]
98
[مسألة 17: فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب]
99
[مسألة 18: إذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئاً]
99
[مسألة 19: إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج]
106
[مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً]
106
[الرابع: الغوص]
107
[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص]
116
[مسألة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً]
116
[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شیء من الجواهر]
117
[مسألة 24: الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر]
117
[مسألة 25: إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه]
118
[مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت]
119
[مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه]
120
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز]
123
[مسألة 28: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]
148
[مسألة 29: لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة]
149
[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه]
150
[مسألة 31: إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس]
153
[مسألة 32: الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک]
159
[مسألة 33: لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه]
160
[مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ]
164
[مسألة 35: لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس]
166
[مسألة 36: لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس]
168
[مسألة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
171
[مسألة 38: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف]
171
[مسألة 39: إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
173
[السادس: الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم]
174
[مسألة 40: لو کانت الأرض من المفتوحة عَنوة و بیعت تبعاً للآثار]
184
[مسألة 41: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر]
186
[مسألة 42: إذا اشتری الذمِّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ]
188
[مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً]
189
[مسألة 44: إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]
189
[مسألة 45: لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
191
[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم]
192
[مسألة 47: إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار]
193
[مسألة 48: من بحکم المسلم بحکم المسلم]
193
[مسألة 49: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه]
193
[السابع: ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات]
194
[مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه]
223
[مسألة 51: لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة]
224
[مسألة 52: إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة]
227
[مسألة 53: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس]
227
[مسألة 54: إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة]
233
[مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فیه أشجاراً و نخیلًا للانتفاع بثمرها]
240
[مسألة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
246
[مسألة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس]
248
[مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]
248
[مسألة 60: مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب]
250
[مسألة 61: المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه]
251
[مسألة 62: فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة إشکال]
254
[مسألة 63: لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه]
254
[مسألة 64: یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه]
256
[مسألة 65: المناط فی المئونة ما یصرف فعلًا لا مقدارها]
259
[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح]
259
[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها]
260
[مسألة 68: إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصوله الربح]
263
[مسألة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]
263
[مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة]
264
[مسألة 71: أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً]
266
[مسألة 72: متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس]
272
[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک]
278
[مسألة 74: لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه]
279
[مسألة 75: الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]
284
[مسألة 76: یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة]
289
[مسألة 77: إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها]
294
[مسألة 78: لیس للمالک ان ینقل الخمس إلی ذمّته]
297
[مسألة 79: یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]
298
[مسألة 80: إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها]
301
[مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح]
303
[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
304
[مسألة 83: المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مئونتها]
307
[مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف فیما عدا أرباح المکاسب]
307
[فصل فی قسمة الخُمس و مستحقّه]
310
[مسألة 1: یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ]
310
[مسألة 2: لا یجب البسط علی الأصناف]
317
[مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة]
320
[مسألة 4: لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم]
325
[مسألة 5: فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال]
327
[مسألة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد]
328
[مسألة 7: النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه]
329
[مسألة 8: لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره]
334
[مسألة 9: لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]
338
[مسألة 10: مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]
339
[مسألة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده]
339
[مسألة 12: لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک]
340
[مسألة 13: إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السلام) إلیه]
341
[مسألة 14: قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
341
[مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم]
342
[مسألة 16: إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً]
343
[مسألة 17: إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً]
344
[مسألة 18: لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک]
345
[مسألة 19: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه]
346
[تذییل فی الأنفال]
356
[موضوع الأنفال]
356
[فمنها: کلّ أرض یغنمها المسلمون من الکفّار بغیر قتال]
356
[و منها أی من الأنفال-: کلّ أرض میتة لا ربّ لها]
362
[و منها: سیف البحار، أی ساحلها]
366
[و منها: رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودیة]
367
[و منها: صفایا الملوک]
369
[و منها: المعادن]
369
[و منها: میراث من لا وارث له]
370
[و أمّا حکمها]
370
نام کتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
جلد :
25
صفحه :
372
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir