[مسألة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
[2933] مسألة 57: یشترط [1] فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (1)، فلو اشتری شیئاً فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلّا بعد لزوم البیع و مضیّ زمن خیار البائع. ______________________________ (1) فإنّ الربح فی الشراء المتزلزل الذی هو فی معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا یعدّ ربحاً فی نظر العرف، و لا یطلق علیه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح لیخمس. فلو اشتری فی البیع الخیاری ما یسوی ألفاً بخمسمائة مع جعل الخیار للبائع ستّة أشهر مثلًا کما هو المتعارف فی البیع الخیاری، لم یصدق عرفاً أنّه ربح کذا إلّا بعد انقضاء تلک المدّة. هذا، و قد یقال بکفایة الاستقرار الواقعی بنحو الشرط المتأخّر، فلو وقع البیع المزبور فی أواخر السنة و کان الاتّصاف باللزوم فی السنة اللّاحقة، کشف ذلک عن تحقّق الربح فی السنة السابقة و کان من أرباحها لا من أرباح السنة اللّاحقة. أقول: الذی ینبغی أن یقال هو التفصیل فی المقام، و لا یستقیم الإطلاق لا فی کلام الماتن و لا فی کلام هذا القائل. و توضیحه: أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ العین المشتراة بالبیع الخیاری تقلّ قیمتها عن المشتراة بالبیع اللّازم الباتّ، ضرورة أنّ التزلزل یعدّ لدی العرف نوع نقص فی العین نظیر العیب، أو کون العین مسلوبة المنفعة سنةً مثلًا أو أکثر، فکما لا یبذل بإزائهما ما یبذل بإزاء العین الصحیحة أو غیر المسلوبة فکذا ______________________________ [1] لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، و هو یختلف باختلاف الموارد.