[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک]
[2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح و إن کان فی عامه، إذ لیس محسوباً من المئونة (1). ______________________________ و بالجملة: القطع بعدم فعلیّة الصرف خارجاً لا ینافی جوازه شرعاً، لعدم استلزام الجواز تحقّق الصرف بالضرورة، فهو مرخّص فی إعدام موضوع الخمس و إسقاطه بالصرف فی المئونة إلی نهایة السنة، و من الواضح أنّ هذا ملازم لجواز الإبقاء، فکیف یجتمع ذلک مع وجوب الإخراج فوراً و من لدن ظهور الربح؟! للتهافت الواضح بین الإلزام بالإخراج فی هذا الحال و بین الحکم بجواز الصرف فی المئونة إلی نهایة السنة کما هو ظاهر جدّاً. و هذا الوجه هو العمدة فی الحکم بجواز التأخیر مضافاً إلی ما عرفت من الروایات. فتحصّل: أنّ الحقّ و الحکم الوضعی و إن کان ثابتاً حین ظهور الربح لکن الحکم التکلیفی أعنی: وجوب الإخراج لم یکن إلّا فی آخر السنة و عند حلول الحول و إن جاز له الإخراج فی الأثناء أیضاً، و أنّه لو فعل ذلک کشف عن تعلّق الوجوب به من الأوّل، لتحقّق شرطه المتأخّر حسبما عرفت. (1) تارةً: یفرض أنّ التالف ممّا یحتاج إلیه فی إعاشته، کما لو انهدمت داره فاحتاجت إلی التعمیر، و هذا خارج عن محلّ الکلام، لأنّه من صرف الربح فی المئونة. و أُخری: یفرض أنّ التالف مئونة و لکنّه لم یصرف الربح فی تلک المئونة، أو کان مالًا خارجیّاً غیر المئونة، کما لو کانت له مواشی فتلفت، فهل یجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحیث لا یکون فیه خمس، أو لا؟